المادة الثامنة والستون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 68 من 81
للجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها. كما أن لهذه الجهات أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.