الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة التاسعة والستون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام المنافسات والمشتريات الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427
أنظمة عاديةلاغيالمال والرقابةالمادة 69 من 81
مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة التي تكون المملكة طرفًا فيها، يطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة؛ عدا الجهات التي لها نظام خاص، فيطبق عليها هذا النظام فيما لم يُنظم في أنظمتها.
عرض على BOE
المادة الثامنة والستون :المادة السبعون :
عرض كل مواد النظام