المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمين ضد التعطل عن العمل • مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 29
1- يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9,000(تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و)7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) عن مقدار إعانة البحث عن عمل – المقررة نظاماً – فإنه يزاد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض (100%) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.