المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمين ضد التعطل عن العمل • مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 29
تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.