الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الرابعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمين ضد التعطل عن العمل • مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 29
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام