المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمين ضد التعطل عن العمل • مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 29
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي: 1- تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية: أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات. ب - دفع التعويض للمستفيدين. ج - إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام. د - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (أ، ب، د، ز(من الفقرة)1(من المادة)الثامنة(، والفقرات الفرعية)أ، ب، ح، ط(من الفقرة)1(من المادة)الخامسة عشرة) من هذا النظام. 2- تتولى الوزارة – أو أي جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة – الاختصاصات الآتية: أ - تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل. ب - تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها. ج - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج، هـ، و، ح، ط، ي، ك(من الفقرة)1(من المادة)الثامنة(، والفقرات الفرعية)ج، د، هـ، و، ز(من الفقرة)1(من المادة)الخامسة عشرة) من هذا النظام.