الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمين ضد التعطل عن العمل • مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 29
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي: 1- تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية: أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات. ب - دفع التعويض للمستفيدين. ج - إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام. د - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (أ، ب، د، ز(من الفقرة)1(من المادة)الثامنة(، والفقرات الفرعية)أ، ب، ح، ط(من الفقرة)1(من المادة)الخامسة عشرة) من هذا النظام. 2- تتولى الوزارة – أو أي جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة – الاختصاصات الآتية: أ - تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل. ب - تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها. ج - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج، هـ، و، ح، ط، ي، ك(من الفقرة)1(من المادة)الثامنة(، والفقرات الفرعية)ج، د، هـ، و، ز(من الفقرة)1(من المادة)الخامسة عشرة) من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الرابعة :المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام