المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمين ضد التعطل عن العمل • مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 29
1- يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - ألاَّ يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه. د - ألاَّ يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص. هـ - ألاَّ يكون ترك العمل بمحض إرادته. و- أن يكون قادراً على العمل. ز- ألاَّ يكون قد بلغ سن الستين. ح - التسجيل في الوزارة. ط - البحث الجاد عن عمل. ي - الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة. ك - التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة. 2- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.