الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمين ضد التعطل عن العمل • مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 29
يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام