الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) • أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 10 من 22
رئيس الجامعة هو كبير الإداريين التنفيذيين فيها، ويعَد المسؤول عن إدارة شؤون الجامعة، وترتكز مسؤولياته في حدود النظام، وما يحدده له مجلس إدارة الهيئة من صلاحيات.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام