المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) • أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 9 من 22
1- يكون للجامعة مجالس علمية وأكاديمية يصدر بتسمية أعضاء ورئيس كل منها وتحديد مهماتها وآلية عملها قرار من المجلس، وتكون مستقلة في أداء مهماتها من الناحية الفنية (العلمية والأكاديمية)، ولها - عند الاقتضاء - تشكيل لجان فرعية. 2- مع مراعاة ما قضت به المادة (السابعة) من النظام، يشكل المجلس - كل سنتين - اللجان الدائمة الآتية: أ- اللجنة التنفيذية. ب- لجنة الاستثمار. ج- لجنة الترشيحات والمكافآت. ويحدد المجلس مهمات كل لجنة وقواعد عملها ومكافآت أعضائها؛ وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.