المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) • أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 14 من 22
يضع المجلس لوائح تنظم ما يتصل بإدارة الحرم الجامعي، وكل ما يتصل بسلوك الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين؛ داخل الحرم الجامعي، وكذلك أعمال التخطيط والكود العمراني والأعمال الإنشائية وأعمال التشغيل والصيانة داخل الحرم الجامعي؛ بحيث تكون متوافقة مع المخطط العام الاستراتيجي لمدينة الرياض، والإطار التنظيمي المعتمد لحوكمة المناطق الخاصة داخل مدينة الرياض، المعتمد من الهيئة.