المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) • أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 15 من 22
للمجلس أن يكوّن مجلساً استشاريًّا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم الجامعة، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس ولرئيس الجامعة حول التطوير الأكاديمي العام للجامعة، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري، وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه.