المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) • أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 18 من 22
تتألف موارد الجامعة مما يأتي: 1- ما قد يخصص لها من إعانات حكومية. 2- القروض، وغير ذلك من صور التمويل. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها. 4- الرسوم الدراسية، والمقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. 5- عوائد استثماراتها وريع أوقافها وأملاكها. 6- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألَّا تتعارض مع أهداف الجامعة وطبيعة نشاطها. وتودع جميع إيرادات الجامعة في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الجامعة.