الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

المادة السابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) • أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 17 من 22
لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين؛ أي مصلحة شخصية في عقود الجامعة، إلَّا إذا أفصح عن ذلك واتُبعت الإجراءات والسياسات؛ وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرةالمادة الثامنة عشرة
عرض كل مواد النظام