الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحفية

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الثالث: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 13 من 30
تنتهي عضوية المجلس في الأحوال الآتية: أ - انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة. ب - الاستقالة أو العجز الصحي. ج - صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من المجلس. د - إذا فقد العضو المعين في المجلس بحكم منصبه في المؤسسة المنصب الذي كان يتولاه. هـ - إذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه أو بالشرف أو الأمانة.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام