المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الثالث: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 14 من 30
إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس، من غير المعينين فيه بسبب مناصبهم، فللمجلس أن يعين عضوًا بديلًا، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في المجلس.