المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الرابع: الإدارة والتحرير
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 17 من 30
في حالة خلو منصب المدير العام يقوم نائبه بعمله، وإذا لم يوجد نائب يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه للقيام بالعمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي الحالتين يتم خلال المدة المذكورة اختيار مدير عام يعين مؤقتًا إلى أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لأخذ الموافقة عليه.