المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الرابع: الإدارة والتحرير
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 16 من 30
يشترط في المدير العام: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون متفرغًا. ج - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي، وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الإداري أو الصحفي، ويجوز الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفاية فكرية وإدارية متميزة.