الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحفية

المادة السادسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الرابع: الإدارة والتحرير
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 16 من 30
يشترط في المدير العام: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون متفرغًا. ج - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي، وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الإداري أو الصحفي، ويجوز الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفاية فكرية وإدارية متميزة.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرةالمادة السابعة عشرة
عرض كل مواد النظام