المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الرابع: الإدارة والتحرير
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 19 من 30
يشترط في رئيس التحرير: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون متفرغًا. ج - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي وذا كفاية فكرية وإعلامية.