الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحفية

المادة العشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الرابع: الإدارة والتحرير
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 20 من 30
تنتهي خدمة المدير العام ورئيس التحرير في إحدى الحالات الآتية: أ - قبول الاستقالة أو العجز الصحي. ب - إذا صدرت توصية مسببة من مجلس الإدارة بثلثي الأعضاء بإعفاء أي منهما من منصبه، ووافقت الجمعية العمومية على ذلك.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرةالمادة الحادية والعشرون
عرض كل مواد النظام