المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الرابع: الإدارة والتحرير
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 20 من 30
تنتهي خدمة المدير العام ورئيس التحرير في إحدى الحالات الآتية: أ - قبول الاستقالة أو العجز الصحي. ب - إذا صدرت توصية مسببة من مجلس الإدارة بثلثي الأعضاء بإعفاء أي منهما من منصبه، ووافقت الجمعية العمومية على ذلك.