الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحفية

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الرابع: الإدارة والتحرير
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 22 من 30
يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير، ويكون من مهامهم ما يأتي: أ - العمل على تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها. ب - العمل على تحقيق التميز المطلوب للصحيفة. ج - تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات. د - مراعاة ما تضمنه نظام حماية حقوق المؤلف.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرونالمادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام