المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الرابع: الإدارة والتحرير
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 23 من 30
تنتهي خدمة المحرر في الحالات الآتية: أ - قبول الاستقالة أو العجز الصحي. ب - إذا صدرت توصية مسببة من رئيس التحرير ووافق عليها مجلس الإدارة.