المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب السادس: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 28 من 30
على المؤسسات القائمة - خلال سنة من نفاذ هذا النظام- ترتيب أوضاعها مع أحكامه.