المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب السادس: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 27 من 30
تنشأ بموجب هذا النظام ووفقًا لأحكامه هيئة للصحفيين السعوديين ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعنى بشؤون الصحفيين، وتحدد اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها.