الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحفية

المادة السابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب السادس: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 27 من 30
تنشأ بموجب هذا النظام ووفقًا لأحكامه هيئة للصحفيين السعوديين ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعنى بشؤون الصحفيين، وتحدد اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرونالمادة الثامنة والعشرون
عرض كل مواد النظام