المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الأول: تكوين المؤسسة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 30
أ - يصدر الوزير الترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصًا، يتضمن أهداف المؤسسة، وأسماء المؤسسين، ومؤهلاتهم، ومهنهم، وأعمارهم، واسم المؤسسة، والمطبوعات التي ستقوم بإصدارها، واللغة أو اللغات التي ستصدر بها، ورأس مالها، ومركزها الرئيس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الوزارة. ب - يجوز بقرار من الوزير الإذن للمؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية.