المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الأول: تكوين المؤسسة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 30
يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص. ويجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الوزارة.