الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحفية

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الثالث: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 8 من 30
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المؤسسة، وهي أعلى سلطة في المؤسسة، ولها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: أ - رسم السياسة العامة للمؤسسة. ب - اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم. ج - الموافقة على تعيين المدير العام، ورئيس التحرير وإعفائهما. د - التصديق على ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي. هـ - تعيين محاسب قانوني. و - إصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل فيها.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام