الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحفية

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الثاني: أعضاء المؤسسة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 7 من 30
أ - أعضاء المؤسسة متساوون في حقوق التصويت، أو الترشح لمجلس الإدارة. ب - يجوز انضمام أعضاء جدد للمؤسسة من خلال زيادة رأس مال المؤسسة، أو بيع عضو أسهمه أو جزءًا منها، أو التنازل عنها أو جزء منها، أو من خلال التوريث. ج - في حالة الإرث، يرشح الورثة واحدًا منهم، فإذا لم تتوافر شروط العضوية في الوارث تباع الأسهم على عضو أو أعضاء من داخل المؤسسة، أو على أشخاص من خارجها.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام