المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الثاني: أعضاء المؤسسة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 7 من 30
أ - أعضاء المؤسسة متساوون في حقوق التصويت، أو الترشح لمجلس الإدارة. ب - يجوز انضمام أعضاء جدد للمؤسسة من خلال زيادة رأس مال المؤسسة، أو بيع عضو أسهمه أو جزءًا منها، أو التنازل عنها أو جزء منها، أو من خلال التوريث. ج - في حالة الإرث، يرشح الورثة واحدًا منهم، فإذا لم تتوافر شروط العضوية في الوارث تباع الأسهم على عضو أو أعضاء من داخل المؤسسة، أو على أشخاص من خارجها.