المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 34
يشترط في مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا - التي يراد استعمالها لأغراض الري المقيد - أن تكون موافقة للمعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام.