المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 34
يجب الكشف المستمر والتفتيش الدائم من قبل وزارة الزراعة والمياه على المزروعات المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة.