المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 15 من 34
لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المياه الملوثة بشكل عام في الري أو الزراعة بجميع أنواعها. ولا يجوز زراعة الخضروات أو ما يلامس ثمره سطح التربة، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الزراعة والمياه مبني على تحليل للمياه من وزارة الصحة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي جهة أخرى معتمدة من قبل وزارة الصحة، يثبت خلوها من التلوث وتوضح اللوائح التنفيذية كيفية ذلك.