الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 34
لا يجوز لأصحاب المزارع المستفيدة من مياه الصرف الصحي المعالجة، أن يقوموا بتوصيل هذه المياه إلى مزارع أخرى دون موافقة الجهة المختصة، سواء كان بتوصيلات مؤقتة أو دائمة. كما لا يجوز لهم إعطاء هذه المياه لغيرهم سواء بثمن أو بغير ثمن.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام