المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 19 من 34
في حالة توقف محطة المعالجة، لا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة التي لا تتوافق مع المعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام، في مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية أو المجاري المائية. كما لا يجوز طمر مخلفات الصرف الصحي في هذه المناطق، ويجب التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه لإيجاد حل بديل للتصريف.