المادة العشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 20 من 34
1- يتم التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة، من محطات المعالجة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الأراضي أو مجاري الوديان والمجاري الطبيعية، بعد إجراء التنسيق اللازم بين وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية. 2- يتم التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة، في الأراضي الفضاء أو مجاري الوديان والمجاري الطبيعية، بعد الحصول على تصريح كتابي من وزارة الزراعة والمياه مبني على جودة المياه المعالجة والتكوينات الجيولوجية لأماكن التخلص، ووفقا للوائح التنفيذية لهذا النظام.