المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 23 من 34
يمنع استخدام الحمأة للأغراض الزراعية في المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، كما يمنع التخلص من الحمأة في البحار أو المسطحات المائية.