المادة الرابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 24 من 34
يمكن الاستفادة من الحمأة في الزراعة، وينبغي أن تكون نوعيتها جافة ومثبتة، ولا تقل عن معايير النوعية التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا النظام.