الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

المادة الخامسة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 25 من 34
للمراقبين المعتمدين التابعين لوزارة الزراعة والمياه، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا المزارع التي تستعمل مياه الصرف الصحي المعالجة، بغرض المراقبة والتفتيش وأخذ القياسات والعينات للتأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون:المادة السادسة والعشرون:
عرض كل مواد النظام