المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 34
1- في حالة عدم توافر شبكة الصرف الصحي العامة، فإنه يجب على المالك توصيل أنبوب صرف المبنى إلى خزان تحليل خاص به، وتوصيلة فرعية أخرى مغلقة للربط بشبكة الصرف الصحي العامة مستقبلا. 2- يجب على أصحاب المجمعات الكبيرة إنشاء محطة معالجة خاصة، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه والصرف الصحي أو البلديات. وتحدد اللائحة التنفيذية حجم هذه المجمعات والشروط والمواصفات الفنية التي يجب أن تتوافر في محطة المعالجة والشبكات التابعة لها. 3- يلتزم صاحب المجمع بتشغيل وصيانة المرافق الخاصة بالتخلص من مياه الصرف الصحي الخارجة من مجمعه بطريقة صحية دائمة على نفقته الخاصة وطبقا للأصول الفنية.