الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 34
تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات التجارية والصناعية، قبل تصريف مياه الصرف الصحي غير المطابقة للمواصفات، بإجراء معالجة مسبقة لمياه الصرف الصحي على نفقتها، وذلك قبيل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة بحيث تتطابق مع المعايير القياسية للنوعية الموضحة في هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام