المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل السادس: الضمانات النووية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 13 من 35
1- تتولى الهيئة وضع وإدارة نظام محاسبي لحصر المواد النووية ومراقبتها. 2- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بالضمانات النووية للأنشطة والممارسات. 3- على الهيئة التحقق من تنفيذ اتفاق الضمانات النووية وأي تعديلات تطرأ عليه. 4- تتولى الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تسهيل مهمات دخول مفتشي الوكالة إلى المملكة.