المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الخامس: الأمن
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 12 من 35
يحظر على أي الشخص القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إفشاء أي معلومة سرية تتصل بالحماية المادية للمواد النووية. 2- إيصال أي معلومة إلى أي طرف آخر أو تسهيل الحصول عليها مع علمه بأن تلك المعلومة يُمكن أن تضر بالأمن المادي لمادة نووية أو متعلقاتها أو أي مادة مشعة أخرى أو مرفق، ما لم يكن مُرخصاً له بذلك.