المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل السابع: النقل
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 15 من 35
تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية أثناء نقل المواد النووية والمواد المشعة، وذلك استرشاداً بأفضل الممارسات الدولية.