المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الثامن: التأهب والاستجابة للطوارئ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 16 من 35
1- تضع الهيئة مُتطلبات خطط التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرافق والأنشطة، وتعد تلك المتطلبات جزءاً من شروط الحصول على التراخيص وتجديدها. 2- يضع المُرخص له خطة التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرفق الذي يشغله، ويراجعها ويحدثها ويختبرها بصورة دورية، وتعتمد الهيئة الخطة وأي تحديث لها.