المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل التاسع: النفايات المُشعة والوقود المستهلك
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 18 من 35
على الهيئة -عند وضع اشتراطات وضوابط التراخيص الخاصة بمرافق التخلص من النفايات المشعة والوقود المستهلك- أن تراعي الآتي: 1- العمل على جعل النفايات المشعة عند الحد الأدنى عملياً. 2- ترابط خطوات التصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك. 3- المخاطر البيولوجية والكيميائية وغيرها من المخاطر التي قد ترتبط بالتصرف في النفايات المشعة. 4- الوقاية على نحو واف لمسألة الحرجية وإزالة الحرارة المتخلفة المتولدة أثناء التصرف في النفايات المشعة. 5- الإجراءات التي تحد -على نحو مقبول- مما يمكن التنبؤ به من التأثيرات المستقبلية على الأجيال القادمة، التي قد تتجاوز التأثيرات المسموح بها بالنسبة للجيل الحاضر. 6- تجنب إلقاء أعباء إضافية مكلفة على الأجيال القادمة.