المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الثامن: التأهب والاستجابة للطوارئ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 17 من 35
عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي؛ تُتخذ الإجراءات الآتية: 1- يطبق المرخص له خطة الطوارئ النووية أو الإشعاعية المعتمدة من الهيئة. 2- عند احتمال انتشار تلوث إشعاعي خارج المرفق؛ تُفعّل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية. 3- عند احتمال انتشار تلوث إشعاعي يتعدى حدود المملكة؛ تبلغ الهيئة فوراً الوكالة وتوفر أي معلومة أو مساعدة بشأن الطوارئ النووية أو الإشعاعية قد تكون مطلوبة بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.