المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الثاني: أحـكـام عـامـة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 2 من 35
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن والضمانات النووية للأنشطة والمرافق. 2- توفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من آثار الإشعاع المؤين الضارة. 3- إيفاء المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.