الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الثاني: أحـكـام عـامـة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 2 من 35
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن والضمانات النووية للأنشطة والمرافق. 2- توفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من آثار الإشعاع المؤين الضارة. 3- إيفاء المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام