المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الثاني: أحـكـام عـامـة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 35
تطبق أحكام النظام على الآتي: 1- جميع الأنشطة والمرافق التي تنطوي على استخدامات سلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة. 2- أي تعرض إشعاعي فعلي أو مُحتمل للإنسان أو للبيئة في المملكة. 3- نقل المواد المشعة، وتصدير واستيراد المواد النووية ومتعلقاتها.