المادة التاسعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الحادي عشر: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 29 من 35
يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقته من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق منشآته التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقته، أو بتصفية أعماله.