المادة الثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الحادي عشر: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 30 من 35
يجوز الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام لكل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها. وإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو الأدوات المستخدمة فيها، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.