الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة الخامسة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 35 من 35
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام