المادة الخامسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 35 من 35
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.